حَازِمْ إِمَامْ يَكْشِفُ تَفَاصِيل صَادِمَة فِي أَزْمَةِ إِصَابَةِ صَلَاحٍ مَعَ اَلْمُنْتَخَبِ
تَحَدَّثَ حَازِمْ إِمَامْ ، عُضْوُ مَجْلِسِ إِدَارَةِ اَلِاتِّحَادِ اَلْمِصْرِيِّ لِكُرَةِ اَلْقَدَمِ ، عَنْ أَزْمَةِ إِصَابَةِ مُحَمَّدْ صَلَاحْ ، نَجْمُ فَرِيقِ لِيفَرْبُولْ خِلَالَ بُطُولَةِ كَأْسِ اَلْأُمَمِ اَلْإِفْرِيقِيَّةِ اَلْأَخِيرَةِ . قَالَ إِمَامٌ فِي تَصْرِيحَاتٍ فَضَائِيَّةٍ : " بَعْضُ اَلنَّاسِ اِتَّهَمَتْ فِي اَلْجِهَازِ اَلطِّبِّيِّ فِي مُنْتَخَبِ مِصْرَ بِالْإِهْمَالِ.
مُحَمَّدْ صَلَاحْ تَعَرُّضٍ لِشَدٍّ فِي اَلْخَلْفِيَّةِ ، وَهُوَ مَا قَالَهُ مُحَمَّدْ أَبُو اَلْعِلَا طَبِيبِ اَلْمُنْتَخَبِ " . وَاصَلَ : " لِيفَرْبُولْ تَمَّ إِبْلَاغُهُ بِالْأَمْرِ وَقُمْنَا بِتَوْضِيحِ إِصَابَةِ مُحَمَّدْ صَلَاحْ فِي بَيَانٍ رَسْمِيٍّ ، وَلِيفَرْبُولْ قَامَ بِنَقْلِهِ عَنَّا " . أَضَافَ : " بَعْدُ مُرُورِ يَوْمَيْنِ قُمْنَا بِعَمَلِ فَحْصٍ آخَرَ لِمُحَمَّدْ صَلَاحٍ وَثَبَتَ أَنَّ اَلْأَمْرَ أَكْثَرَ خُطُورَةٍ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ ، كَانَ ذَلِكَ قَبْل مُبَارَاةِ اَلرَّأْسِ اَلْأَخْضَرِ ، اَللِّقَاءُ اَلْأَخِيرُ فِي دَوْرِ اَلْمَجْمُوعَاتِ " . وَقَالَ : " نَاقَشْنَا اَلْأَمْرُ فِيمَا بَيْنَنَا وَتَمَّ اَلِاسْتِقْرَارُ عَلَى حَتْمِيَّةِ عَوْدَةِ مُحَمَّدْ صَلَاحْ بِسَبَبِ ضَعْفِ اَلْإِمْكَانِيَّاتِ اَلطِّبِّيَّةِ ، وَاتَّفَقْنَا مَعَ مُحَمَّدْ صَلَاحْ عَلَى اَلْعَوْدَةِ وَلَكِنْ نُبَلِّغُ اَلْجَمَاهِيرُ وَالْإِعْلَامُ بِالْأَمْرِ عَقِبِ اِنْتِهَاءِ مُبَارَاةِ اَلرَّأْسِ اَلْأَخْضَرِ " . اِخْتَتَمَ : " مَا حَدَثَ أَنَّ لِيفَرْبُولْ سَبَقَنَا فِي اَلْإِعْلَانِ عَنْ عَوْدَةِ صَلَاحٍ . يُورْجِنْ كُلُوبْ تَحَدَّثَ عَنْ اَلْأَمْرِ فِي مُؤْتَمَرٍ صَحَفِيٍّ ، وَمِنْ اَلْمُرَجَّحِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى عِلْمٍ بِالِاتِّفَاقِ " .